قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 14, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

نشر مطبوعات التزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

نشر مطبوعات التزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 26 جويلية 2019 المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراء دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019 عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وينص الفصل 40 من القانون الانتخابي ” على أنه يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية”.

ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وينص الفصل 41 على أن تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.​​​​​​​

وينص الفصل 42 على أن يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

وتبتّ الهيئة حسب الفصل 45 بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات.

ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى.

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض معللة.

*وات

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *