قناة جنوب المتوسط

ديسمبر 23, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

مساعد وكيل جمهورية: كان حريّا اعتماد الفصلين 201 و215 لفرض الحجر الصحي

مساعد وكيل جمهورية: كان حريّا اعتماد الفصلين 201 و215 لفرض الحجر الصحي

أكّد حلمي الميساوي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة والاستاذ الجامعي في القانون اليوم السبت 20 جوان 2020 على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين للحجر الصحّي خاصّة بعد فتح الحدود الجويّة والبريّة والبحريّة يوم 27 جوان الجاري.

ولفت الميساوي خلال حضوره اليوم بإذاعة “جوهرة أف أم” إلى وجود “نقائص وثغرات في العقوبات المسلطة على المخالفين للحجر الصحي” قائلا “لم يتعرّض المرسوم الخاص بالحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، إلى وضعية القتل العمد واكتفى بالرجوع إلى الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على أن كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا”.

واعتبر المتحدّث أنّه “كان من الأجدر أن يتم الاستناد إلى الفصل 215 الذي يقول إنّ الإنسان الذي يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات تُخلّف لغيره مرضا أو عجزا عن الخدمة دون قصد القتل، يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون..ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت أو الفصل 201 الناص على أن كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت، يعاقب بالإعدام”.

وبخصوص فتح الحدود قال الميساوي “نرجو ان تكون الدولة قد اتخذت الاجراءات اللازمة … اعتبر أنّ يوم 27 جوان سيكون اختبارا حقيقيا للحكومة على مستوى القرارات التي ستتخذها وللشعب حول مدى تقبّله القرارات ومدى تطبيقه لها “.

وتابع “للدولة خياران…يتمثّل الاوّل في اجبار الأشخاص القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحّي المنزلي أو الذّاتي ويتمثّل الثاني في توفير المؤسسات الاستشفائية وتسخير الاماكن الضرورية لاستقبال القادمين وفق الفصل الثالث من المرسوم الذي ينص على استقبال القادمين المصابين أو المشتبه في اصابتهم ومراقبتهم وتوفير المأكل والمشرب لهم والفصل يؤكد مجانية العلاج والاقامة والاكل”.

وأضاف “يتمثّل الاشكال هنا في حال لم يتم احترام التدابير الوقائية في المنزل…هذا القرار يسمى قرارا اداريا اتخذته الدولة وهي من يحرص على تنفيذه واذا لم يقع تنفيذه نمر الى الجانب العقابي والزجري وهو من مشمولات السلطة القضائية ومبدئيا نعتقد أنّ الدولة ستوفر كالعادة الهياكل الرقابية من وزارة الصحة او من هياكل وزارة الداخلية التي ستراقب هؤلاء حول اين سيذهبون ومدة بقائهم واذا لم يحترموا الاجراءات فاننا سنتحدّث هنا عن العقوبات”.

وأوضح أنّ ” المرسوم نصّ على أنّ المخالف للحجر الصحي الاجباري سواء بمنزله أو بمراكز الايواء، يُعرّض نفسه لعقوبة مالية من 1000 الى 5000 دينار ومن الممكن ان تتضاعف واذا تكرر الخرق… الخرق اقترن بشبهة نقل فيروس أي أنّه تمّ نقل فيروس واشتبه شخص في نقله ولأنّ الفيروس ليس مرئيا ومن الصعب معرفة ناقله فقد استعمل المرسوم كلمة شبهة”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *