تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده (120) الصادر يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها وقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
ومن بين هذه القرارات، قرار يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه يقضي بأن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على الحملة الانتخابية.
وينص القرار على أن الخطايا المسلطة على المترشح الذي ثبت خرقه لقواعد تمويل الحملة من طرف المحكمة، تتمثل في خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية أو خطية تساوي من 5 الى 7 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية، اذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي.
وتسلط المحكمة عقوبة مالية قيمتها بين 500 و1500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير.
Tweet