صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 مرسوما خاصا بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وبمقتصى هذا المرسوم وحسب ما ورد في الفصل 16، أصبح بإمكان وزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل 7 ايام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة.
كما نص المرسوم على تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس.
هذا ويمكن للمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي ان يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضد القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهم ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض، وفق الفصل 16 من المرسوم.
Tweet