قناة جنوب المتوسط

ديسمبر 23, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

وزارة الفلاحة: عقوبات الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية تصل حتى الإعدام

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جميع المواطنين إلى مزيد اليقظة والانتباه توقيا من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الفلاحي الحالي، بهدف اجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنّه بخصوص حرائق الغابات وطبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق فإنّه :
   • يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
   • وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
   • كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
   أما بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية وطبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
   • يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
   • يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *