تذكّر وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أنّ الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يمكّن المرأة ضحيّة العنف والأطفال المقيمون معها من التّمتع بالحقوق التالية :
- الحماية القانونيّة المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدّها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسديّة والنفسيّة وكرامتها مع احترام خصوصيّاتها وما تتطلّبه من إجراءات إداريّة وأمنيّة وقضائيّة.
- النّفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظّمة لإجراءات التّقاضي والخدمات المتاحة.
-التّمتع وجوبا بالإعانة العدليّة.
- التّعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التّنفيذ على المسؤول عنه وتحلّ الدّولة محلّ الضّحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها .
-المتابعة الصحيّة والنفسيّة والمرافقة الاجتماعيّة المناسبة والتّمتع بالتّعهد العمومي والجمعيّاتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات.
-الإيواء الفوري في حدود الإمكانيّات المتاحة.