قناة جنوب المتوسط

أبريل 20, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

رسمي : أعوان وإطارات هذه الوزارات يتمتّعون بمجانية النقل العمومي

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 سبتمبر 2017، الامر الحكومي عدد 987 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 والمتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لأعوان وإطارات الأسلاك النشيطة في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.

وبمقتضى هذا الامر يتمتع أعوان وإطارات الأسلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بمجانية النقل الحضري والجهوي وبين المدن على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري طبقا للشروط التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.

وفي ما يلي فصول الامر الحكومي عدد 987 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017:

الفصل الأول: يتم تمتيع أعوان وإطارات الأسلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بمجانية النقل الحضري والجهوي وبين المدن على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري طبقا للشروط التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.

الفصل الثاني: تضبط الكلفة السنوية لمجانية النقل جزافيا بمقتضى مقررات مشتركة من وزير المالية ووزير النقل من جهة والوزراء والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من جهة أخرى وتحدد هذه المقررات المناب المخصص لكل شركة نقل.

الفصل الثالث : تبرم الوزارات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والديوان الوطني للحماية المدنية اتفاقيات مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تتضمن كلفة الخدمات طبقا لما تم تحديده بالمقررات المشتركة المذكورة بالفصل 2 وتدفع المبالغ المحددة على أربعة أقساط متساوية مع بداية كل ثلاثية.

الفصل الرابع : تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني التي تسديها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم.

الفصل الخامس : يجب على الأعوان والإطارات المنتفعين بخدمات النقل المجاني والمذكورين بالفصل الأول الاستظهار ببطاقاتهم المهنية عند استعمالهم لوسائل النقل العمومي التابعة للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري.

الفصل السادس : وزير النقل ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *