قناة جنوب المتوسط

ديسمبر 22, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

دراسة ميدانية: يوجد إشكاليات على مستوى تأويل وتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة

توصلت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية المرأة والمواطنة بولاية الكاف، شملت 32 حالة عنف موجودة بعدد من مراکز التعهد بالنساء ضحايا العنف بولايتي الكاف وتونس الكبرى، إلى وجود إشكاليات كبرى على مستوى تأويل وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من قبل الجهات الأمنية والقضائية.

ولفتت مديرة مشروع « حماية النساء ضحايا العنف و الوقاية من جرائم التقتيل في تونس » بجمعية المرأة و المواطنة بولاية الكاف وفاء وسلاتي، في تصريح ل(وات)، على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة لتقديم نتائج الدراسة، إلى أنه رغم مرور 6 سنوات على دخول القانون عدد 58 حيز النفاذ، لازالت النساء المعنّفات يعانين من سوء تقدير الجهات الأمنية والقضائية لهن »بإعتبار أن هذه الجهات لا تعتمد معيارا موضوعيا في التعاطي مع مثل هذه الملفات « .

وأكدت أن الجهات الأمنية والقضائية، بالولايتين على حد السواء، لا تطبق أو لا تُحسن تطبيق آليات الحماية المضمنة في القانون عدد 58 مما يجعل النساء في خطر مستمر يمكن أن ينعكس على حقهن في الحياة وفي العيش الآمن.

و »لازالت النساء ضحايا العنف في الجهتين تشكو من سوء المعاملة الأمنية والتطبيع مع العنف الزوجي والقيام بمحاولات الصلح، بالرغم من التكوين الذي تلقاه أعوان ورؤساء الوحدات المختصة في كيفية استقبال الضحايا وسماعهن وتلقي الشكاوى »، حسب ما توصلت إليه الدراسة.

ولاحظت الدراسة قصور جهود الدولة في معالجة أو الحد من جرائم العنف الزوجي ومن بينها تقتيل النساء، مشيرة إلى أنه رغم وجود القانون عدد 58 لازالت الخدمات الطبية،والقانونية والاجتماعية والأمنية، وخبرات مقدمي الخدمات والعاملين الحكوميين في هذا المجال، تتسم « بالضعف ».

ومن جانبها بينت الخبيرة منية قاري التي أشرفت على انجاز الدراسة أن حماية النساء المعنفات وتطبيق آلياته، يقتضي تكوين القضاة والأمنيين تكوينا مستمرا و رسكلتهم في مجالات مختلفة من بينها أساسا خصوصية العنف الزوجي ودينامكيته وإستراتيجية المعنّف، وآثار العنف على نفسية وسلوك الضحايا، وكيفية تقدير المخاطر المحيطة بهم وإتخاذ التدابير اللازمة قبل فوات الأوان.

ودعت الخبيرة في هذا الصدد الوزارات المعنية بإلزام جميع الأعوان الأمنيين والقضائيين المتمتعين بتكوين بالإلتزام بكل البروتوكولات المتعلقة بتطبيق القانون عدد 58 التي تم إعدادها مع الحرص على مراقبتهم ومساءلتهم إن إقتضت الحاجة إلى ذلك.

جدير بالذكر أن الدراسة الميدانية شملت 32 امرأة معنفة بكل من مركز « منارة » الراجع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، ومركز « الإنصات والتوجيه » لجمعية النساء الديمقراطيات و خليتي الإنصات بجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي التي تدير كذلك مركز ايواء.

كما وقع تجميع 25 قرار حماية صادر عن مختلف المحاكم الابتدائية بتونس الكبرى و26 قرار حماية صادر عن المحكمة الإبتدائية بالكاف، للإستئناس بها عند القيام بهذه الدراسة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *