قناة جنوب المتوسط

سبتمبر 22, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

دراسة: الحماية الأمنية للمعنفات تقلّل من حالات تقتيلهن

أظهرت نتائج دراسة ميدانية لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف حول ”حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع” ان حماية النساء ضحايا العنف عبر الوسائل القانونية المنصوص عليه بالقانون عدد 58 سواء على المستوى الأمني أو القضائي تشكو ضعفا ملموسا وفق ما اكدته لموزاييك مديرة مشروع حماية النساء والوقاية من جرائم تقتيل النساء في تونس بجمعية المرأة والمواطنية بالكاف وفاء وسلاتي.

وقالت الوسلاتي انه على المستوى الحماية الأمنية، بينت الدراشة انه لازالت النساء ضحايا العنف في جهتي تونس والكاف تشكو من سوء المعاملة الأمنية والتطبيع مع العنف الزوجي والقيام بمحاولات الصلح بالرغم من التكوين الذي تلقاه أعوان ورؤساء الوحدات المختصة في كيفية استقبال الضحايا وسماعهن وتلقي الشكاوى ووجود بروتوكولات وأدلة لذلك إلا أن الوضع لم يتحسن بل ازداد سوءا نتيجة عدم المسائلة وتغيير البعض من أعضاء الوحدات المختصة المتكونين وتعويضهم بأعوان دون أي تكوين فضلا عن قلة وجود النساء ضمن الفرق التي من المفروض أنها تقوم بسماع الضحايا، اضافة الى تراخي السلط المعنية على تقييم أعمال الفرق المختصة وفق تعببرها.

وتابعت أن قطع مؤسسات الدولة المعنية الصلة والتعاون مع طيف كبير من المجتمع المدني المعني بالتعهد بالنساء ضحايا العنف يجعل من الصعب التعرف على وجهة نظر المؤسسة الأمنية من حيث الإنجازات أو العراقيل والصعوبات، فضلا عن ركود أعمال التنسيقيات الجهوية والتضييق عليها على مستوى نشاطها من قبل وزارة المرأة وكذلك على مستوى حضور أعضائها.

وبخصوص التمتع بوسائل الحماية الأمنية على معنى الفصل 26 من القانون عدد 58، كشفت الدراسة ان قرار الحماية يستغرق الكثير من الوقت للتنفيذ يتراوح بين 3 و6 اشهر رغم انه قرار مكسو بالصبغة الاستعجالية مما يجعل المرأة المعنفة في الكثير من الاحيان تتراجع عن شكايتها وتعود الى مربع العنف وفق تعبيرها.

وشملت الدراسة التي تم إجراؤها بمرکز التعهد بالنساء ضحايا العنف الراجع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف “مركز منارة ” ومركز الإنصات والتوجيه لجمعية النساء الديمقراطيات وخليتي الإنصات بجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، 32 حالة.

واتفقت جميع الحالات بكل من جهتي الكاف وتونس الكبرى وفق ما اظهرته الدراسة على أن الوسائل الأمنية إذا اتخذت في الوقت المناسب مع مراقبة تنفيذها قادرة على حماية النساء وأن بعض حالات تقتيل النساء هي ناتجة عن عدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة أو مراقبة تنفيذها.

المصدر : موزاييك أف أم

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *