قناة جنوب المتوسط

ديسمبر 29, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

تفاصيل المرسوم الرئاسي لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، امس الاربعاء، مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وينص المرسوم في فصله الأول على أن تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019، وتعوض بجملة من الأحكام، من اهمها، تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 7 (جديد)، سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له.

ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا، ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة، وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.

كما يمكنها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.

وينص الفصل 16 (جديد) على أنه يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء، ايداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الاجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.

وتعفى نفقات هيئة الانتخابات، حسب الفصل 4 مكرر، من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها، وذلك بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، كما تعفى هذه النفقات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

وجاء في الفصل 115 مكرر أن الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.

وينص الفصل 117 فقرة ثانية على أنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. وكان رئيس الجمهورية أعلن عن قرار تنظيم استفتاء بتاريخ 25 جويلية 2022 لوضع دستور لجمهورية جديدة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *