صدرت اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل الأول والمطّة الرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون من الفصل 2 والفصول 6 ،7 ،7 مكرر، 8 ،9 ،10 ،11
والمطّة الثالثة والفقرة الأخيرة من الفصل 17 والفصل 18 والمطّتين السادسة والسابعة من الفصل 19 والفصول 20 ،21 ،22 ،23 ،24, 25 ،26 والفقرة الأولى من الفصل 27 والمطّة التاسعة من الفصل 28 والفصل 29 والفصل 31 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 32 والفصول 33 ، 34 ، 39 ، 40 والفقرة الأولى من الفصل 42 والفصل 43 والفقرة الأولى من الفصل 46 والمطّة الخامسة من الفصل 46
والمطة الثانية من الفصل 47 والفصول 48 ،49 ،50 ،51 والفقرة الأولى من الفصل 53 والفصول 53 مكرر، 53 ثالثا، 54 كما تلغى عبارة تبرعات الواردة بالفصل 56 وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): يضبط هذا القرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
فصل 2) مطّة رابعة جديدة):
- المترشح: الشخص الطبيعي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والبلدية والمحلية.
فصل 2) مطّة خامسة جديدة):
- الفترة الانتخابية: المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية والحملة وفترة الصمت وتمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية تمتد الفترة الانتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية بالدائرة الانتخابية.
فصل 2) مطّة سابعة جديدة):
- الحملة الانتخابية: تتمّثل في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو مساندوهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
فصل 2) مطّة حادية عشرة جديدة):
- الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي مترشح أو تعطيل حملته الانتخابية وتجنّب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
فصل 2) مطّة ثانية عشرة جديدة):
- التمويل العيني: هو جملة الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في المنافع أو الخدمات التي انتفع بها المترشح والتي لا يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المنجزة على الحساب البنكي أو البريدي الوحيد.
ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني.
فصل 2) م ّطة ثالثة عشرة جديدة):
- المصاريف أو النفقات الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو لفائدته وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب.
فصل 2) مطّة رابعة عشرة جديدة):
- النفقة المتعهد بها: النفقة التي يلتزم المترشح بتأديتها لخلاص مصاريف الحملة.
فصل 2) مطّة خامسة عشرة جديدة):
- النفقة المدفوعة أو المستهلكة: النفقة النقدية أو العينية التي تم صرفها أو استهلاكها من المترشح أو لفائدته لتسديد مصاريف
الحملة.
فصل 2) مطّة سادسة عشرة جديدة):
- الحساب البنكي أو البريدي الوحيد: هو الحساب الجاري البنكي أو البريدي الخاص بالحملة الانتخابية الملزم بفتحه كل مترشح.
فصل 2) مطّة ثامنة عشرة جديدة):
- الحساب المالي: يتألّف من الوثائق والسجلات والقائمات والحسابية الخاصة بكل مترشح ووثائق الإثبات والمنصوص عليها بالفصول 83 و84) جديد) و86 من القانون الانتخابي.
فصل 2) مطّة تاسعة عشرة جديدة):
- الوكيل المالي: هو المترشح أو الشخص الذي يعينه المترشح للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة.
فصل 2) مطّة عشرون جديدة):
- محكمة المحاسبات: هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة.
فصل 6) جديد):
تعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
فصل 7) جديد):
تضمن السلط العمومية حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد
العمومية في حملة المترشحين.
فصل 7 مكرر (جديد):
يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على أمر رئاسي يصدر في
الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم.
فصل 8) جديد):
يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
يمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيا ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للمترشح ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلّمه وباعتبار الاستهلاك، ويحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.
فصل 9) جديد):
يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح.
فصل 10) جديد):
يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من المترشح سواء كان مصدرها:
- أجور أو مداخيل مهنية أو مدخرات شخصية أو غيرها،
- مساهمات عينية،
- قروض بنكية.
- الديون المتخلدة بذمة المترشح لدى المزودين بعنوان مصاريف الحملة الانتخابية.
فصل 11) جديد):
يعد تمويلا خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المترشحين
ويحجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها.
فصل 17) مطة ثالثة جديدة):
- ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية،
فصل 17) فقرة أخيرة جديدة):
وبصفة عامة يحجر تمويل الحملة بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة كما يحجر كل تمويل مقنّع للحملة.
فصل 18) جديد):
يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة
لمترشح ويعتبر شكلا من أشكال التمويل المقنع:
- استعمال الأعوان العموميون أو الوسائل والموارد العمومية في حملة المترشحين،
- قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمترشح أو المساهمة في تنظيمها.
فصل 19) مطّة سادسة جديدة):
- تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين داخل التراب التونسي.
فصل 19) مطّة سابعة جديدة):
- ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.
فصل 20) جديد):
يتعين على كل مترشح، فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة
مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.
فصل 21) جديد):
تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والبريد التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه.
فصل 22) جديد):
يحجر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي وحيد لكل مترشح، ويتخذ البنك المركزي الإجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بهذا التحجير.
فصل 23) جديد):
يمد كل مترشح الهيئة بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة
للغرض، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر قائمات المترشحين المقبولين نهائيا.
فصل 24) جديد):
يعين كل مترشح وكيلا للتصرف في الحساب المالي للحملة ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق
بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة.
فصل 25) جديد):
يمكن في الانتخابات التشريعية أو البلدية أو المحلية أن يكون المترشح وكيلا ماليا للتصرف في الحساب المالي للحملة.
ولا يمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من مترشح متنافسين في نفس الانتخابات.
وفي حالة تعيين المترشح نفسه وكيلا لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي.
فصل 26) جديد):
عند تغيير الوكيل لأي سبب، يتعين على المترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعلام الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره.
فصل 27) فقرة أولى جديدة):
يتحمل الوكيل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف المترشح، وهو محمول على التحقّق مما يلي:
فصل 28) مطّة تاسعة جديدة):
- إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض، والمنشور بالموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات والذي يتعين على كل مترشح
إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،
فصل 29) جديد):
يتولى الوكيل إرجاع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد إلى المترشح وفي حدود لا تتجاوز
التمويل الذاتي النقدي والعيني الذي تم تقديمه.
ويقوم بتأمين المبالغ المتبقية بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة كل ذي حق طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها.
فصل 31) جديد):
يجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص في أجل لا يتجاوز يوم العمل
الموالي لتاريخ قبضها بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد للحملة.
فصل 32) فقرة أولى جديدة):
يمسك كل مترشح دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمن به الاسم الكامل للمتبرع وعدد
بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي.
فصل 32) فقرة ثانية جديدة):
يتولى الوكيل، عند تلقّي المترشح لموارد مالية في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تقييد ذلك في السجل المخصص للغرض وتسليم
وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصولات.
فصل 33) جديد):
يمسك كل مترشح دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل
للمتبرع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية.
فصل 34) جديد):
يتولّى الوكيل، عند تلقّي المترشح، موارد عينية، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية
وتقييدها في السجل المعد لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع
من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.
فصل 39) جديد):
يمنع على كل مترشح تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.
فصل 40) جديد):
يمسك كل مترشح حسابية للحملة تسجل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا.
فصل 42) فقرة أولى جديدة):
يتعين على كافة المترشحين اعتماد النماذج التي تضعها الهيئة على ذمتهم، وهي:
فصل 43) جديد):
تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام المترشح بقواعد تمويل الحملة ووسائلها
وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.
فصل 46) فقرة أولى جديدة):
يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية
التي ينظمها المترشحين طيلة الحملة.
فصل 46) مطّة خامسة جديدة):
- المساواة بين جميع المترشحين،
فصل 47) مطّة ثانية جديدة):
- اسم المترشح.
فصل 48) جديد):
يمد المترشحون الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلها والنفقات التي تعهدت بها أو قامت بدفعها
أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
فصل 49) جديد):
تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثّرت على نزاهة العملية
الانتخابية وعلى نتائج التصويت.
الفصل 50) جديد):
طبقا لأحكام الفصل 98) جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل
مترشح لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 .%
فصل 51) جديد):
طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يفقد المترشح المتمتع بالتمويل
الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب.
فصل 53) فقرة أولى جديدة):
طبقا لأحكام الفصل 98) جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد تمويل
الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات التالية:
فصل 53 مكرر (جديد):
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تسلط محكمة
المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها
بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
فصل 53 ثالثا (جديد):
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشح الذي يخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون.
فصل 54) جديد):
طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.
الفصل 56 :
تعوض عبارة “تبرعات” بالعبارة التالية: عطايا.
الفصل الثاني:
تضاف عبارة “أو البريدي” مباشرة بعد عبارة “الحساب البنكي” الواردة بالمطّة السابعة عشرة من الفصل 2 وبالفصل 28 مطّة أولى والفصل 42 مطّة أولى، كما تضاف عبارة “بكل انتخابات” مباشرة بعد عبارة “التمويل الخاص” الواردة بالفصل 3 ،كما تضاف عبارة “المصدر” بعد عبارة “مجهولة” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 5
Tweet