نشر القرار المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا وشروط إسناده بالرائد الرسمي
صدر بالعدد 102 من الرائد الرسمي ليوم امس 5 نوفمبر الجاري، قرار من وزير الصحة يتعلق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا المستجد وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده.
وبحسب هذا القرار، يسند جواز التلقيح بعد سبعة 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.
كما يسند جواز التلقيح بعد ثمانية وعشرون 28 يوما من استكمال التلقيح وذلك بالنسبة للقاحات ذات الجرعة الواحدة (جانسون).
ويمكن أيضا تحيين المدة الزمنية لإسناد جواز التلقيح مقتضى بلاغ يصدر عن وزير الصحة وينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحة وذلك بناء على رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس.
وجاء في القرار أنه يمكن عند الاقتضاء تعليق العمل بالجواز الخاص بفيروس كورونا المستجد من قبل السلطة الصحية المختصة.
يتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفرة المضمنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا عن طريق المسح الضوئي للختم الالكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
وباستثناء اسم ولقب وتاريخ ولادة الشخص المعني، لا تكون المعطيات المضمنة بالختم الإلكتروني المرئي قابلة للقراءة من قبل الأعوان.
يتم تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرابط: www.evax.tn