أعلنت وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحة، في قرار مشترك، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
وبررت الوزارات الثلاث قرارها الصادر، الأحد، أنّه يأتي في إطار الحرص على ضمان جودة المنتوجات وسلامة المستهلك، وفق نص البلاغ.
ويدخل القرار حيّز النفاذ بداية من يوم غد، الاثنين 17 أكتوبر 2022، وتستثنى من تطبيقه عمليّات التوريد، التّي تمّ فتح سندات تجارة خارجيّة في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
وبيّنت الوزارات الثلاث أنّه لفتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتوجات موضوع هذا البلاغ يتطلّب استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة وهي وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وللحصول على التأشيرة المذكورة، اشترط البلاغ على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ، الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على الوثائق التالية:
1. فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر
2. شهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه
3. تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة
4. بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها
5. العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها
6. نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها
7. شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير.
8. الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها
ويمكن للهياكل المختصّة طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة.
كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عيّنات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.
ومن جهة أخرى استثنى قرار وزارة التجارة من هذا الاجراء الجديد، واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة.
كما تستثنى المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم، والواردات من المعدّات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، والواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة الى جانب الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها.
وتم استثناء أيضا الواردات المستثناة من إجراءات التّجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994المؤرَّخ في 29 أوت 1994 والطرود البريدية.
وأكّد البلاغ أنّه يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة الى الهياكل المعنية.
وكان نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي، زياد الجوادي، دعا وزارة التجارة الى مراجعة واصلاح قرارها المتعلّق بالإجراءات الجديدة للحد من التوريد.
وانتقد في تصريحات إعلامية منذ أن تم تسريب مشروع القرار المشترك، اتخاذ هذا الإجراء دون تشريك أهل المهنة وبطريقته اعتبرها مسقطة، وفق تعبيره.
وشدّد الجوّادي على أنّه ومن أجل تقليص العجز التجاري يفترض ”العمل على ثلاثة محاور: ترشيد الواردات وتنمية الصادرات ومراقبة السوق الموازية”.
كما انتقد الإجراءات الجديدة عند التوريد، التي لم يعد عدد منها معتمد في أي دولة على غرار الفاتورة، التّي يجب أن تكون مسلمة من المصنع المصدر.
وأضاف ان المصانع في العالم تبيع عن طريق شركات تجارية، التّي تقوم بتخزين المنتوج وأنّه لم يعد أيّ مصنع يتعامل بالتخزين لأنّ العالم تغيّر.
يشار إلى أنّ العجز التجاري لتونس بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما قيمته 19،2 مليار دينار مقابل 11،9 مليار دينار في ذات الفترة من سنة 2021.
وفي نفس السياق أكدت كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة في بلاغ مشترك اليوم الأحد 16 أكتوبر، إجبارية التوريد مباشرة من المصانع المنتجة بالنسببة لـ10 منتوجات، مضمنة في القائمة التالية والخاضعة للمراقبة الفنية.
وأوضحت الوزارتان أن ذلك يأتي تحت نظام كراسات الشروط من خلال إلزامية استظهار الموردين بفاتورة مسلمة من المصنع عند كل عملية توريد لدى المصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وفيما يلي قائمة المنتوجات:
Tweet