صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، بـ8 أصوات موافقة واحتفاظ نائب واحد واعتراض وحيد.
ويتضمن مشروع القانون فصلا واحدا ينص على أنه ” تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 و8 منه.
وكان وزير العدل غازي الجريبي، قال خلال الاستماع له صباح الأربعاء في اللجنة إن تنقيح القانون يهدف إلى أن تكون الأحكام الصادرة ” أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة إلى المستهلكين المبتدئين الذي يجب مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والدراسية عند الحكم “، مثلما ورد في وثيقة شرح الأسباب.
ولاحظ أن الهدف من هذا التنقيح الذي يتضمن فصلا وحيدا، هو تمكين القاضي من صلاحيات تقديرية ومن إمكانية الاجتهاد في قضايا المبتدئين، من خلال رجوعه إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 من مشروع القانون، خاصة وأن مراجعة كامل فصول القانون عدد 52 تتطلب الكثير من الوقت.
Tweet