قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 08, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

لجنة التشريع العام تصادق على مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، بـ8 أصوات موافقة واحتفاظ نائب واحد واعتراض وحيد.

ويتضمن مشروع القانون فصلا واحدا ينص على أنه ” تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 و8 منه.

وكان وزير العدل غازي الجريبي، قال خلال الاستماع له صباح الأربعاء في اللجنة إن تنقيح القانون يهدف إلى أن تكون الأحكام الصادرة ” أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة إلى المستهلكين المبتدئين الذي يجب مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والدراسية عند الحكم “، مثلما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

ولاحظ أن الهدف من هذا التنقيح الذي يتضمن فصلا وحيدا، هو تمكين القاضي من صلاحيات تقديرية ومن إمكانية الاجتهاد في قضايا المبتدئين، من خلال رجوعه إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 من مشروع القانون، خاصة وأن مراجعة كامل فصول القانون عدد 52 تتطلب الكثير من الوقت.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *