قناة جنوب المتوسط

أبريل 28, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

إلغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية

قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد، حاليا، بالثلثين من 66 إلى 100 بالمائة.
وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، ان هذا الترفيع يشمل فقط الاستغلال الفلاحي على وجه الكراء ولا يقصد به التفويت بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
وافادت الوزارة ان قرار الغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية، يأتي تشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من طرف شركات ذات مساهمة أجنبية.

كما ان تحديد سقف نسبة 66 بالمائة جاء به الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997، ذلك أن هذا الفصل يتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء.
واوضحت الوزارة في ما يهم ملكية الأراضي الفلاحية، ان يتجه الإبقاء على ما جاء بالفصل 1 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 الذي ينص على : ” لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا… الشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم “.
ونص الفصل 4 من القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من طرف الشركات خفية الاسم :” يمكن للشركات الخفية الاسم الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية إذا كانت تستجيب لجملة من الشروط وهي أن تكون لها الجنسية التونسية طبق أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 وأن يكون كامل رأس مالها متكونا من أسهم اسمية يمسكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *