قناة جنوب المتوسط

أكتوبر 19, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

تأجيل البت في قضية عمر العبيدي إلى يوم 5 أفريل 2024

أجّلت أمس الجمعة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس البت في ملف محب النادي الإفريقي عمر العبيدي تأخيرا نهائيا إلى جلسة يوم 5 أفريل 2024 وخلال الجلسة حضر 6 متهمين فيما تغيب 6 آخرون.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت، بعد 4 سنوات ونصف،بحكم بالسجن مدة عامين اثنين في حق 12 أمنيا وعدم سماع الدعوى في حق اثنين.. ولكن الحكم وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن عمر العبيدي لم يكن حسب رأيها منصفا كما أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان كوّنت لجنة قانونية مفتوحة لكل المحاميات والمحامين للتطوع في كل الملفات المتعلقة بالعنف البوليسي وعلى رأسها قضية مقتل الشاب عمر العبيدي في طورها الإستئنافي وما يليه .

وكان الشاب عمر العبيدي البالغ من العمر 18 سنة قد توفي يوم 31 مارس 2018 غرقا في وادي مليان قرب ملعب حمادي العقربي برادس بعد أن تابع مباراة النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين عقبتها أعمال عنف ومناوشات بين أنصار الفريقين.

وانتشرت عبارة ”تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الإفريقي والتي نقلها أصدقاء عمر عن الأمنيين الذين لاحقوه وحين استنجد بهم وأعلمهم أنه لا يجيد السباحة أجابه الأمنيون ”تعلم عوم” لتتحول هذه العبارة إلى شعار احتجاجي ضد العنف البوليسي.

وكانت دائرة الإتهام قد قررت في 4 ديسمبر 2021 إحالة 14 أمنيا بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس لمحاكمتهم بتهم القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط وعدم تنبيه وعدم مراعاة القوانين طبق أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية وعدم اغاثة شخص في حالة خطر وترتب عن ذلك هلاكه كانت تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير واغاثته طبق الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 48 لسنة 1966 .    

المصدر: جريدة الصباح

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *