قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 17, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

قرار حكومي يضبط تعريفة الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية العمومية

صدر أمس الجمعة 17 نوفمبر 2023 بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزارتي التربية والمالية ينص على تحديد المبالغ المستوجبة للدفع بعنوان الدروس الخصوصية بفضاء المؤسسات التربوية العمومية .

وجاء في القرار ذاته الذي تولى اصداره كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة المالية سهام نمصية، أن المبالغ المستوجبة الدفع تدفع شهريا بالدينار “د” من طرف الأولياء لقاء تلقي أبنائهم التلاميذ للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد.

ونص في فصله الأول، على أن قيمة الدروس الخصوصية بالمستوى الابتدائي حددت ب 30 د ، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د .

وقدرت قيمة الدروس الخصوصية لسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 40 د ، وبلغت للسنة الرابعة ثانوي 45 د.

وبمقتضى هذا القرار تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.

ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها بنسبة 80 بالمائة لفائدة المدرس القائم بها وتمنح نسبة 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده ب 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي على ان تطرح من الـ 10 بالمائة المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.

وبالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد ، فإن كل محاسب ضمن هذه المؤسسات يتولى قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.

ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين بنسبة 80 بالمائة لفائدة المدرس القائم بها وتسند 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة.

وتخصص نسبة 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي وتطرح من الـ 10 بالمائة المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.

*وات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *