قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 26, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

الكشف عن مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية

أفادت مصادر إعلامية  أن مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية، والتي توصلت لها لجنة «6 + 6»، المشكلة من عدد من أعضاء مجلسى الدولة والنواب في ليبيا، تضمنت إجراء الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إصدار القوانين الانتخابية.

وأضافت المصادر أن المسودة تنص على أنه يجب ألا يكون المرشح للرئاسة محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف

وأشارت إلى أن مسودة الاتفاق أكدت أيضا على أن المرشح للرئاسة يعد مستقيلا من وظيفته أو منصبه بعد قبول ترشحه.

وفيما يلي نص مسودة الاتفاق النهائي للانتخابات الليبية:

الفصل الرابع

نظام انتخاب رئيس الدولة

مادة (12)

تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) مائتين وأربعين يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقا للتسلسل التالي:

تُجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزين الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
2- تجرى انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة (35) خمسة وثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

3- يجب على المفوضية إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة في موعد واحد.

4- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.

مادة (13)

في حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للأخر في الجولة الثانية.

مادة (14)

في حالة شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من الأسباب الواردة بالتعديل الدستوري قبل (12) الاثنى عشر شهر من انتهاء الدورة الرئاسية تُجرى الانتخابات خلال (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، وتنفذ وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس

شروط وإجراءات الترشح

مادة (15)

علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون:

1- قد أتم (40) الأربعين سنةً من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.

2- ليبيا مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أية دولة أخرى.

-3 مقيماً داخل البلاد.

4- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمد من الجهة المختصة.

5- لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.

6- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.

7- ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- قدم تزكية من (5.000) خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر ، مبيناً بها الرقم الانتخابي لكل مُزك طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن.

9- أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره (10.000 د.ل) عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.

-10 قدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.

11- ملتزما بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

12- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.

مادة (16)

يقدم طلب الترشح من المترشح أو وكيله إلى المفوضية وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض في المدة التي تحددها المفوضية، ويجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية :

1- النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد حديثة موثقة بالرقم الوطني.

3- صورة من المؤهل العلمي معتمدة من الجهة الصادرة، ومصدق عليها من إدارة الجودة بوزارة التعليم.

4- شهادة خلو من السوابق الجنائية لطالب الترشح.

5- إقرار بالذمة المالية يتضمن جميع أمواله المنقولة والعقارية داخل البلاد وخارجها، له ولزوجه ولأبنائه القصر.

6- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها المفوضية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

7- إيصال يفيد بدفع (10,000 د.ل) عشرة آلاف دينار ليبي يودع بالحساب الذي تخصصه المفوضية لهذا الغرض.

8- بيان بالموطن المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به انتخابياً.

مادة (17)

تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية.

1- يجب على المترشح المتأهل للجولة الثانية أن يقدم إلى المفوضية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرار كتابي مصدق عليه من محرر عقود يفيد عدم. حمله الجنسية دولة أجنبية، أو إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية. وتقوم المفوضية بتمكين بقية المترشحين من الإطلاع على المعلومات المقدمة لها بهذا الشأن.

2- بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية الأجنبية طبقا للإجراءات والأوضاع والشروط المقررة بالفصل التاسع من هذا القانون.

3- في حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقاً للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ويحل محله قانوناً المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى.

4- يُعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلاً من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنياً أو عسكرياً بعد بعد قبول ترشحه.

مادة (18)

للمفوضية حق اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للتحقق من سلامة المستندات المقدمة الأغراض الترشح، والنظر في صحة ما جاء بها، والتأكد من مشروعيتها، بما لا يخل بأحكام ونصوص هذا القانون.

مادة (19)

تعلن المفوضية عن أسماء المترشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح وقوائم المزكين لهم وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات، وتنشر أسماء طالبي الترشح وأي بيانات أخرى لهم عبر وسائل الإعلام المتاحة.

مادة (20)

يحق لكل من ورد أسمه في القوائم الأولية للمترشحين الانسحاب من التنافس على منصب رئيس الدولة خلال الفترة التي تُحددها المفوضية للانسحابات، وتقوم بإسقاط اسمه من القوائم النهائية وقبل إجراء الجولة الأولى من عملية الاقتراع.

مادة (21)

الأغراض تعريف الناخبين بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المترشحين المصادق عليها بالقوائم النهائية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكن الناخبين من الإطلاع على السير الذاتية للمترشحين.

مادة (22)

تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات المترشح المنصوص عليها بالقانون على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية، ويكون المترشح دون غيره مسؤولاً قانوناً عن صحة ما تقدم به من بيانات ولا يُعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *