أمين محفوظ:هناك خلفيات للاستيلاء على المحكمة الدستورية لقطع الطريق نهائيا أمام إرساء دولة القانون
قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ: “هنالك خلفيات للإستيلاء على المحكمة الدستورية، لقطع الطريق تماما ونهائيا أمام إرساء دولة القانون وأخشى أن يقع استغلال تركيز المحكمة الدستورية لضرب المبادئ التي ولدت فيها (في دول أخرى) ومن بينها دولة القانون”.
وبيّن محفوظ في مداخلته بمناسبة مشاركته اليوم الثلاثاء، في ملتقى علمي حول المحكمة الدستورية، من تنظيم الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أنه يوجد في تونس اليوم، “بون شاسع بين ما يجب أن يكون وماهو كائن في ما يخص محاولات تركيز المحكمة الدستورية، تظهر في عدم احترام المبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه المحكمة وهي الاستقلالية الإداريّة والماليّة والاحترام الشّديد لمعيار الكفاءة”.
وأوضح قائلا: “إن معيار الاستقلالية الإدارية والماليّة غير متوفّر، نظرا إلى أنّ الميزانية التي ترصدها الحكومة كلّ سنة للمحكمة، بعد المصادقة على قانونها في 2015، ضئيلة
جدّا، بل ومخجلة، مقارنة بمؤسسات أو هيئات أخرى، ليست بأهمية المحكمة الدستورية، ولكن ميزانياتها ضخمة”، مشدّدا على أنه “دون مبدإ الإستقلالية لا يمكن أن تكون المحكمة الدّستورية حجر الزاوية لبناء دولة القانون”.
وبخصوص معيار الكفاءة، اعتبر أمين محفوظ أن أعضاء المحكمة الدّستورية يجب أن يكونوا من أفضل ما يوجد في تونس ويقع اختيارهم عن طريق السّيرة الذاتية للقضاة
خاصة في الدستور، مشيرا إلى أنه في كلّ الدّول التي توجد بها محكمة دستورية، هنالك حرص كبير على تعيين أفضل ما لديها من كفاءات، لكن “الخطيئة الكبرى للمحكمة الدستورية في تونس هي وجود ثلاثة أعضاء من غير المختصين في القانون في تركيبتها. وتساءل في هذا الصدد “عمّا سيكون دورهم في المحكمة وما مدى الكفاءة التي يتمتعون بها، ليتمنكوا من مناقشة مسائل دقيقة جدا في القانون”.
وأضاف قوله: “منذ البداية ومنذ وضع القانون المنظم لهذه المحكمة، تبيّن أنه لا يراد لتونس محكمة تضمن علوية الدستور وتتكون من الكفاءات دون سواها”، ملاحظا أنه حتى على مستوى المختصين، يوجد شخصيات كفأة لها صيت دولي تم ترشيحها ولكن لم يتم التصويت لها خلال الدّورات الكثيرة والمتكرّرة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة من البرلمان.
وتساءل إن كان الهدف من المحكمة الدستورية هو “بناء دولة القانون أم أن الهدف هو الاستيلاء عليها كما تم الاستيلاء على الدستور”، من وجهة نظر محفوظ.
من جهته أشار أستاذ القانون، شفيق صرصار، إلى أن إثارة عدم دستورية أي قانون أساسي أو عادي تتم في الوقت الحالي عن طريق محام لدى التعقيب، وإثارة عدم الدستورية تعطي الإمكانية للمحامي أن يؤجل القضية لمدة 3 أشهر، ممّا يطرح إشكالا كبيرا لدى القاضي، إذ أنه مجبر على إحالة الملف دون أن تكون له الإمكانية للتثبت في جدّية الدّعوى وبالتالي تتكدّس الدّعاوى، لكن في القانون المقارن للقاضي إمكانية التثبت إن كان الطعن له علاقة بالمسألة المطروحة وهل هو جدي وهل سيؤدي لتغيير البت في القضية.
وبيّن أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطالما تشير إلى الفصل 49 من الدّستور، وهو فصل مفصلي ويسمّى في القانون بالمادّة الجامعة، ولكن لا تطبقه، مشدّدا على أنه من شأن المحكمة الدّستوريّة أن تبتّ في هذه القضايا.
وينص هذا الفصل على ما يلي: “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وتتكفّل الهيئات القضائية بـحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور”
كما دعا صرصار إلى “ضرورة العودة للمجال القانوني والابتعاد عن التسييس المفرط لملف المحكمة الدستورية”، محذرا من الأخطار والانزلاقات التي قد تضر بالدستور وبسيادة القانون في الدولة، معتبرا أن رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية، يمكن قراءته بطرق كثيرة وهو حمّال أوجه.
ورجّح بألاّ يختم الرئيس سعيّد مشروع القانون بعد إعادة المصادقة عليه في البرلمان بأغلبية معززة. ودعا إلى حوار سياسي لحل أزمة المحكمة الدستورية، باعتبار أن الخلاف لم يعد خلافا قانونيا فحسب.