قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 23, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

11 نوفمبر المقبل: التصريح بالحكم في قضية عبد الرزاق الكيلاني

قررت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، حجز قضيّة العميد الأسبق لهيئة المحامين عبد الرزاق الكيلاني للمفاوضة والتّصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر 2022، وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع سمير ديلو على صفحته على شبكة التواصل فايسبوك.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قرر يوم 30 سبتمبر الماضي، تأجيل القضية المرفوعة ضد العميد الكيلاني إلى جلسة يوم أمس 28 أكتوبر الحالي وقد صدر في هذه القضية حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية العسكرية في شهر ماي الماضي يقضي بسجن الكيلاني شهرا مع تأجيل التنفيذ، وقد قامت هيئة الدفاع باستئنافه معتبرة أن منوبها كان يؤدي مهامه كمحام.
واشار عضو هيئة الدفاع سمير ديلو ان محاميي الدفاع قد طالبوا في جلسة يوم امس الجمعة، المحكمة بالتّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا ببطلان الإجراءات، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم مشيرين إلى أن الفصل 110 من الدستور يجعل القضاء العسكريّ مختصّا في الجرائم العسكريّة، والفصل 22 من قانون 1982 يمنح الإختصاص للقضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الدّاخلي طرفا فيها بصفة متّهم “حصريّا”.
كما بيّن المحامون، وفق المصدر نفسه، أنّ الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم به أثناء أدائه لواجبه معتبرين أن “منوبهم حضر أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار أداء واجبه كمحام بطلب من المحامية سعيدة العكرمي لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجاز زوجها نور الدين البحيري بتاريخ 31 ديسمبر 2021.”
تجدر الإشارة إلى أن العميد الكيلاني يحاكم بتهمة “الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة”.
وقد حضر جلسة امس عدد من المحامين والشّخصيّات الوطنيّة ونشطاء حقوق الإنسان كما ترافع عن الكيلاني ممثلو عمادات المحامين بفرنسا وممثل اتّحاد المحامين العرب وعدد من العمداء السّابقين بالاضافة إلى هيئة الدفاع.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *