أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، على إثر إصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2023 أحكاما تراوحت بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، في ما بات يُعرف بـ “واقعة المطار”، أنّ تعهّد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة ج باشرة العمل، مشيرة إلى أنّه تمّ الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 07 ديسمبر 2021.
وأشارت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فيما يتعلق بإتصال القضاء، إلى أنّ شروطه غير متوفرة في قضيّة الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.
“أما فيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين، فإنّ النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم
أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية،” وفق نصّ البيان.
وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، أشار البيان إلى أنّه فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
وطبقا لذلك، دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأنّ باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك، وفق نصّ البيان.
Tweet