دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إلغاء المرسوم 54 فورا وإسقاط جميع التحقيقات المبنية عليه. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أن هذا المرسوم مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، ويمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، ويخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة.
وقالت المنطمة ”إن السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا (54) متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص”.
وأبرزت، أن المسؤولين القضائيين التونسيين حققوا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فايسبوك أخبار حي شهد مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضًا.
وأضافت أن المرسوم ينص على عقوبات مشددة بالسجن بناءً على مصطلحات غامضة مثل “الأخبار الكاذبة”، وهو ما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع البيانات الشخصية على أسس غامضة من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة” أو تقتضيها ضرورة البحث” في جريمة مشتبه بارتكابها.
وأشارت المنظمة إلى أن تركيز المحاكم على المنتقدين البارزين والأعداء المتصورين للرئيس ازداد، مما يشير إلى تزايد عدم التسامح مع المعارضة، بالإضافة إلى ذلك شملت أربعة على الأقل من هذه التحقيقات والمحاكمات مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تضمن الحق في حرية التعبير، داعية الى أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع وأن ينص عليها القانون بدقة كافية للسماح للناس بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك، وإلى ضرورة أن يتم التعامل مع قضية التشهير كقضية مدنية، وليس جنائية، ولا ينبغي معاقبة مرتكبيها بالسجن مطلقًا.
كما تكفل المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الخصوصية.
وأبرزت المنظمة أن أي تدخل من الدولة في حياة الناس الخاصة يجب أن ينص عليه قانون يحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها بمثل هذه التعرضات، وفقًا للأدلة الإرشادية الرسمية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما ذكرت، أن الملاحقات الجنائية بسبب الانتقاد العلني للسلطات ليست جديدة في تونس، التي احتفظت بمجموعة قوانين من عهد بن علي تجرم حرية التعبير على نحو غير مناسب، مشيرة الى أنه بين عامي 2017 و2020، تم التحقيق في عدد متزايد من القضايا المتعلقة بمدونين أو نشطاء أو مقاضاتهم بتهم جنائية بما في ذلك التشهير وإهانة مؤسسات الدولة و “إيذاء” الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير، ومع ذلك نادرًا ما كانت التحقيقات والملاحقات القضائية في السابق تنطوي على الحبس الاحتياطي، ونادرًا ما كانت تؤدي إلى إدانات.
Tweet