وفيما يلي النصوص التي تمت المصادقة عليها:
الفصل 14:
يتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال ايداع الملفات بتكوين الكتل.
الفصل 15:
تتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة، يتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
الفصل 16:
كل مجموعة من النواب تضم 15 نائب أو اكثر لها الحق في تكوين كتلة برلمانية ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له اكثر من كتلة نيابية واحدة ، مع منع انتماء النائب الى اكثر من كتلة نيابية واحدة.
الفصل17 :
لا يجوز للنائب في صورة انسحابه من الكتلة التي كان ينتمي اليها أن يلتحق بكتلة برلمانية جديدة.
الفصل 18 :
يعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا بكل تغيير يطرأ عليها، إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إبداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية، أما إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط، وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه
الفصل 19:
يتم الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.