صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
وبموجب هذا الأمر الرئاسي، تلغى عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل الواردة بطالع الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه، وتـعوض بـعبارة “مع إمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة النارية”.
وجاء في نص الأمر: “في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
وتلغى عبارة “مع تحجير التفويت في العربة السيارة” وتعوض بما يلي: “مع إمكانية التفويت تسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس”.
“ويرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمزلها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية.”
Tweet