صدر مساء امس في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
ونصّ المرسوم في فصله الثالث على: القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية أو الحزب في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
الفصل 5 جديد: يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 6 جديد: لا يُرّسم بسجلّ النّاخبين:
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، ـ الأشخاص المحجور عليهم،
ـ العسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 19 جديد: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:
ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي
ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه ـنقي السوابق العدلية
ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.
الممنوعون من الترشّح: الفصل 20 جديد: لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين ـ القضاة ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية ـ الولاّة ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
ـ الأئمة
ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم.
كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها. الفصل 21 جديد:
يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته
ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة
ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها
ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية
ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية
ـ شهادة إقامة
ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح مشفوع بقائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد، وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح، وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته.
الفصل 26 فقرة 3 جديدة: يتم إعلام المترشح بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره.
تُعلّق قائمات المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئة ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
Tweet