قناة جنوب المتوسط

مايو 03, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

الدينامكية النسوية تُعبّر عن رفضها أي تنقيح للقانون 58 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة

عبرت الدينامكية النسوية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها « القطعي » لأي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا القانون لا يحتاج إلى مراجعة بقدر ما يحتاج الى سن نصوصه التطبيقية وتدعيم آليات تنفيذه ووضع الميزانيات الكفيلة بتطبيقه.
وأشارت الدينامكية النسوية أن لجنة قطاعية صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بصدد التشكّل لمراجعة وتنقيح هذا القانون خلال شهر جوان الجاري، مستنكرة عدم تشريك عدد هام من الجمعيات والائتلافات النسوية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء في أعمال هذه اللجنة، « حيث اقتصرت الوزارة على دعوة جمعيتين فقط للمشاركة »، وفق ما جاء في البيان.
واعتبرت أن « التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017″، حسب البيان.
ونددت الدينامكية بالطابع « المتسارع »، حسب رأيها، لمشروع مراجعة القانون الأساسي 2017-58، والذي قالت إنه « لم يأتِ بعد تقييم جاد لمدى فعاليته »، مشيرة إلى أن جميع التقارير الرسمية، مثلها مثل جميع التقارير البديلة للجمعيات النسوية، تتقارب بشكل دائم حول التوصية بتحسين إطار تطبيق وتنفيذ القانون وليس مراجعته، وذلك من خلال تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تنقيحات عليها أو تعديلها.
واعتبرت أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنه لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية.
وأشارت في هذا الصدد الى الاعانة العدلية التي لا زالت غير متاحة للنساء ضحايا العنف اللواتي لا يزال يُطلب منهن، خلافًا للقانون، تقديم شهادة فقر للتمتع بها والشهادة الطبية الأولية لا تغطي الرعاية الصحية المجانية.
كما أنه على المستوى اللوجستي، تفتقر الوحدات المختصة الى الحد الأدنى من المعدات والإمكانيات من « غرف منفصلة للقاء الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال » وسيارات نقل الضحايا وغيرها. ويبقى « التعويض العادل للضحايا » وتوفير « الايواء الفوري » مجرد تدابير خيالية لم تجد لها أي صدى على أرض الواقع، حسب بيان الديناميكية النسوية.
وينص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على مجموعة من التدابير الوقائ?ة والعاجلة التي تھدف إلى حماية الضحية من کافة أشکال العنف المسلط عليها.
ويهدف هذا القانون حسب الفصل الأول منه إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
يشار إلى انه انطلقت اليوم بوزارة المرأة أشغال لجنة وطنية لوضع وثيقة مقترحات تشاركيّة لتحسين تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على مستويات الحماية والوقاية والخدمات والتعهّد، وذلك بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والصحة وتكنولوجيات الاتصال ومؤسسات ومصالح الوزارة المعنيّة بملف مقاومة العنف ضدّ المرأة، ومنظمات وجمعيّات مختصّة من بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ورابطة الناخبات التونسيّات وعدد من أساتذة التعليم العالي والخبيرات في القانون وفي علم الاجتماع.
وتضم الديناميكية النسوية كلا من جمعية بيتي وجمعية اصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومجموعة توحيدةً بالشيخ وجمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث والتنمية وجمعية كلام وجمعية جسور المواطنة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *