صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 177 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها.
كما صدر أمر عدد 178 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أفريل 2025 ويتعلق بضبط بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها.
وبخصوص الأمر المتعلّق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق تسييرها، فقد ورد في ثمانية فصول حددت بالخصوص صلاحيات رئيس المجلس ومن يعوضه في حالة الغياب الوقتي أو الشغور الدائم. كما نص على مبدأ التداول على كتابة المجلس وتحديد مهامها ومجالات اختصاص المجالس المذكورة.
أما بالنسبة إلى الأمر المتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها، فقد ورد في خمسة فصول، حددت بالخصوص مقدار منحة التمثيل الشهرية التي يتقاضاها أعضاء المجالس الثلاثة، والبالغ قدرها 200 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار.
وترتفع هذه المنحة إلى 300 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 1200 دينار بالنسبة الى الأعضاء من ذوي الإعاقة.كما نص الأمر، على حرمان العضو من منحة التمثيل عن كل جلسة يتغيب عنها، على أن تحمل مبالغ هذه المنح على ميزانية وزارة الداخلية.
وفي ما يلي التفاصيل


